كتاب شرح حديث ابن عباس في الفرائض

ومعنى كلام الناظم تقدم شرحه قريبا بالتفصيل مع التعليل وخلاصته أنك تقدم أولا الأقدم جهة، فإذا استووا في الجهة تقدم الأقرب وهو الأرفع درجة، ثم إذا استووا في الجهة والدرجة تقدم الأقوى. وبنحو هذا البيت قال الشيخ محمد البرهاني في منظومته القلائد البرهانية:
فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب ... وبعد بالقوة فاحكم تصب1
الحكم الثالث: دل عموم قوله عليه الصلاة والسلام فلأولى رجل ذكر على أن الأخ الشقيق، والأخ لأب، وابناهما، والعم الشقيق، والعم لأب، وابناهما من الورثة2، وكونهم من الورثة محل إجماع بين أهل العلم حكاه الشيخ عبد الله بن إبراهيم الخبري، والشيخ محفوظ بن أحمد الكلوذاني أبو الخطاب، والموفق بن قدامة، والشيخ العلامة يحيى النووي، والشيخ الفرضي أحمد بن محمد بن الهائم، والشيخ الفرضي عبد الله الشنشوري، والشيخ الفرضي إبراهيم بن سيف3.
الحكم الرابع: دل الحديث على أن الأب يأخذ الباقي بعد السدس لأن الأب أولى رجل بعد الابن وابنه؛ وذلك في حالة وجود فرع وارث أنثى وفضل فاضل بعد سدس الأب وبقية الفروض الموجودة في المسألة، وكذلك الجد إذا لم يوجد الأب يأخذ الباقي بعد السدس4. وهذا محل إجماع بين أهل العلم حكاه الموفق بن قدامة، والشارح عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة5.
__________
1 انظر القلائد البرهانية مع شرحها المختصر المسمى وسيلة الراغبين ص 22، 23.
2 انظر الشرح الكبير على المقنع4/3؛ وكشاف القناع4/449.
3 انظر التلخيص في علم الفرائض1/60؛ والتهذيب ص51؛ والمغني9/63؛ وروضة الطالبين6/4؛ والفصول المهمة في علم مواريث الأمة ص59؛ والفوائد الشنشورية ص65-69؛ والعذب الفائض1/42، 43.
4 انظر كشاف القناع4/451؛ والعذب الفائض1/80.
5 انظر المغني9/20؛ والشرح الكبير على المقنع4/4.

الصفحة 122