كتاب شرح حديث ابن عباس في الفرائض

المطلب الثاني: الأحكام الراجحة من الحديث
خصصت هذا المطلب في ذكر الأحكام المستنبطة من الحديث، والتي ترجح فيها عند أهل التحقيق من العلماء ما تضمنه هذا الحديث وإليك بيانها:
الحكم الأول: سقوط الإخوة الأشقاء في المسألة المشركة1. والمسألة المشركة ما توفر فيها أربعة أركان:
1- أن يكون فيها زوج
2- أن يكون فيها ذات سدس من أم أو جدة.
3- أن يكون فيها جمع من الإخوة لأم اثنان فأكثر.
4- أن يكون فيها أخ شقيق فأكثر ذكور فقط أو ذكور وإناث2.
ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو أنه إذا أخذ الزوج النصف والأم أو الجدة السدس والإخوة لأم الثلث فقد استكملت فروض المسألة ولم يبق شيء للعصبة، والإخوة الأشقاء عصبة فيسقطون3، وإلى هذا ذهب الحنفية4 والحنابلة5. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة بن قيم الجوزية6.
واستدلوا أيضا بقوله تعالى {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
__________
1 الشرح الكبير على المقنع4/31، والعذب الفائض1/102.
2 انظر: الفوائد الشنشورية ص126، والعذب الفائض1/101.
3 انظر: العذب الفائض1/102، والتحقيقات المرضية ص128.
4 انظر: الاختيار 5/127؛ ومجمع الأنهر 2/756.
5 انظر: الواضح في شرح مختصر الخرقي 3/268-269؛ والروض المربع في شرح زاد المستقنع 2/255.
6 انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية31/338 -342، وإعلام الموقعين1/355-357.

الصفحة 125