كتاب شرح حديث ابن عباس في الفرائض

فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُث} 1.
وجه الاستدلال بهذه الآية أن المراد بالإخوة في هذه الآية الإخوة لأم2 فمن شرك بينهم فلم يعط كل واحد منهما السدس، وهو مخالف لظاهر القرآن، ويلزم منه مخالفة ظاهر الآية الأخرى وهي قوله تعالى {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} 3 يراد بالإخوة في هذه الآية الإخوة الأشقاء، أو الإخوة لأب4، وهم يسوون بين ذكرهم وأنثاهم؛ حيث يعطون الأخ الشقيق مثل الأخت الشقيقة مساواة مع الأخ لأم والأخت لأم باعتبار أن أمهم واحدة 5.
القول الثاني: إن الإخوة الأشقاء يشتركون مع الإخوة لأم في الثلث وإليه ذهب المالكية6 والشافعية7.
وقد استدلوا على ذلك بما يأتي:
__________
1 سورة النساء الآية 12
2 قد أجمع العلماء على ذلك وممن حكى الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع ص82، والموفق ابن قدامة في المغني9/7، وابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين1/355، وسبط المارديني في شرحه على الفصول المهمة لوحة 11، 12.
3 سورة النساء الآية 176
4 وقد أجمع العلماء على ذلك وممن حكى الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع ص82؛ والموفق بن قدامة في المغني9/16، 17، والشيخ عبد الله الشنشوري في الفوائد الشنشورية ص77، والشيخ عثمان بن أحمد بن سعيد بن قائد النجدي في شرحه على المنظومة اللامية في الفرائض ص96، 97.
5 انظر المغني9/25؛ والشرح الكبير على المقنع4/31؛ وفتح القريب المجيب 1/60.
6 انظر الإشراف على مسائل الخلاف2/333؛ والشرح الكبير على مختصر خليل4/415.
7 انظر التلخيص في الفرائض1/153، 154، والمهذب 2/31.

الصفحة 126