كتاب شرح حديث ابن عباس في الفرائض

شرط أن في استحقاق الثلث عدم الولد، وتفردهما بميراثه1، وفي مسألتي الغراوين لم ينفردا فيأخذ أحد الزوجين فرضه، ومابقي يكون للأم ثلثه وللأب الباقي، فدل على أن نصيب الأم ثلث الباقي.
والجواب عن الاستدلال بالحديث من وجهين: الوجه الأول: العصوبة لم تتمحض في الأب2. والوجه الثاني: أن الأم لا تستحق الثلث كاملا إلا بشرطين: عدم الولد، أو الجمع من الإخوة، والشرط الثاني: التفرد، وفي مسألتي الغرواين معهما أحد الزوجين فكان نصيب الأم ثلث ما بقي والباقي للأب تعصيبا.
الحكم الثاني: أن الولد المنفي باللعان عصبته عصبة أمه.
ووجه الاستدلال من هذا الحديث لهذا الحكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى الباقي لأولى رجل ذكر، وأولى الرجال للولد المنفي باللعان أقارب أمه3. وإليه ذهب الحنابلة4.
القول الثاني: أن الباقي بعد فرض الأم يكون لها بالرد، وإليه ذهب الحنفية5.
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} 6.
وجه الاستدلال: أن الأم أقرب الأرحام إليه، فتأخذ الباقي بالرد.
__________
1 إعلام الموقعين1/358.
2 انظر العذب الفائض1/55.
3 انظر الشرح الكبير على المقنع4/14.
4 انظر الإنصاف7/308، 309.
5 انظر تبيين الحقائق6/241.
6 سورة الأنفال الآية 75

الصفحة 135