كتاب شرح حديث ابن عباس في الفرائض

القول الثالث: أن الباقي بعد فرض الأم لبيت مال المسلمين، وإليه ذهب المالكية1، والشافعية2.
وقد استدلوا على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: " وألحق الولد بالمرأة" 3.
ووجه الاستدلال أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ألحقه بها قطع نسبه من أبيه، فصار كمن لا أب له من أولاد العي الذين لم يختلف أن المسلمين عصبتهم؛ إذ لا تكون العصبة من قبل الأم وإنما تكون من قبل الأب4.
قلت: القول الثاني والثالث مبنيان على القول بالرد من عدمه فمن قال بالرد قال الباقي للأم بالرد، ومن قال بعدم الرد قال الباقي لبيت مال المسلمين. وقد سبق في الحكم الثالث من المطلب الثاني أن الراجح هو القول بالرد، وعلى هذا يكون الراجح هنا هو أن الباقي يرد على الأم. والله أعلم بالصواب.
والجواب عن الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة بأنه معلوم أن العصبات من قبل الآباء، ومن أدلى بمن لا تعصيب له لم يكن له تعصيب5.
الحكم الثالث: أن الأخوات الشقيقات، أو الأخوات لأب لسن عصبة مع البنات أو بنات الابن6.
__________
1 انظر عيون المجالس2/1083.
2 انظر اللؤلؤة السنية حاشية على الفوائد الشنشورية لوحة 42، وما ذكرته هنا على اعتبار أن بيت مال المسلمين من أسباب الإرث. والراجح عند الشافعية تقييده بأن يكون بيت مال المسلمين منتظما. وذهب إليه متأخرو المالكية / انظر: الفوائد الشنشورية ص53؛ وفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك 2/373.
3 أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب يلحق الولد بالملاعنة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما9/460، ومسلم في كتاب اللعان 2/1132، 1133.
4 انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال8/366.
5 انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال8/366، 367.
6 انظر شرح النووي على صحيح مسلم11/54.

الصفحة 136