كتاب شرح حديث ابن عباس في الفرائض

ووجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الباقي لأولى رجل ذكر، فيستنبط من مفهومه أن الأخوات الشقيقات، أو لأب لسن من العصبة مع البنات أو بنات الابن1. وإلى هذا ذهب ابن عباس رضى الله عنهما 2والظاهرية3.
القول الثاني: أن الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة، وإليه ذهب الأئمة الأربعة4.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفيه:" لأقضين بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت ما بقي "5.
وجه الاستدلال: أن الحديث نص صريح على أن الأخت الشقيقة أو لأب تأخذ ما بقي بعد فرض البنت، أو بنت الابن، أو بعد فرضهما.
الدليل الثاني: أن الأخت تكون عصبة بغيرها وهو أخوها، فلا يمتنع أن تكون عصبة مع البنت6.
__________
1 انظر فقه المواريث2/19.
2 انظر مصنف عبد الرزاق10/255.
3 انظر المحلى10/319.
4 انظر شرح السراجية ص26، 27، والضياء على الدرة البيضاء ص27، وفتح القريب المجيب1/31، والدرة المضيئة شرح الفارضية ص20، 21.
5 أخرجه البخاري في كتاب الفرائض باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة12/17، وأبوداود في كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث الصلب3/312، 313، والترمذي في أبواب الفرائض باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب4/415، وابن ماجه في كتاب الفرائض باب فرائض الصلب2/909.
6 انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية31/349.

الصفحة 137