كتاب الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

وقد نقل المنذري عن الخطابي وغيره ما يدل على ضعفه، وكذلك تكلم عليه ابن القيم، وضعف الألباني إسناده ثم حكم عليه بالصحة لطرقه وشواهده1.
قال الخطابي: ظاهر هذا القول يوجب انقطاع أحكام اليتم عنه بالاحتلام وحدوث أحكام البالغين له … الخ 2.
3- ولأن الحجر عليه إنما كان لعجزه عن التصرف في ماله على وجه المصلحة حفظاً لماله عليه وبهذين المعنيين يقدر على التصرف ويحفظ ماله فيزول الحجر لزوال سببه3.
وأما إن كان المحجور عليه لصغره أنثى فقد اختلف أهل العلم في وقت رفع الحجر عنها على أقوال ثلاثة:
القول الأول: لجمهور العلماء ومنهم الأحناف والشافعية والحنابلة في الصحيح قالوا يرتفع الحجر عنها ببلوغها رشيدة كالذكر تماماً4.
القول الثاني: للإمام مالك أنه لا يرفع الحجر عن الجارية حتى تبلغ رشيدة ويدخل بها زوجها ويشهد العدول على صلاحها5.
القول الثالث: لا يُرفع الحجر عنها إلا ببلوغها رشيدة وبشرط أن تتزوج وتلد أو تقيم في بيت زوجها سنة، هذا القول رواية لأحمد اختارها أبو بكر والقاضي وابن عقيل والشيرازي، وقال الموفق: روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
__________
1 مختصر المنذري 4/152، إرواء الغليل 5/80 وما بعدها.
2 معالم السنن مع مختصر المنذري 4/152:
3 المغني 6/594 0
4 أحكام القرآن للجصاص 2/358، بدائع الصنائع 7/170، التنبيه ص 72، مغني المحتاج 2/166، المغني 6/601، الإنصاف 5/320 0
5 الكافي 2/833، الخرشي على خليل 5/295 0

الصفحة 175