كتاب الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

وبه قال شريح والشعبي وإسحاق والحسن البصري وابن سيرين وعطاء ومجاهد وقتادة والأوزاعي1.
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل أهل القول الأول بما يلي:
1- ما تقدم من قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} 2.
فالآية أمرت بدفع أموال اليتامى إليهم عند بلوغهم راشدين ولم تفرق بين ذكر وأنثى.
2- ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يتم بعد احتلام" والحجر عليها إنما كان لأجل الصغر وقد زال بالاحتلام:
3- ولأنها بالغة رشيدة فجاز لها التصرف في مالها كالتي دخل بها الزوج3.
أدلة القول الثاني:
قال ابن رشد: وحجة مالك أن إيناس الرشد لا يُتَصور من المرأة إلا بعد اختبار الرجال 4.
قلت: يحصل الاختبار من قبل أبيها أو وصيه فلا وجه لتخصيص الاختبار بالزوج.
__________
1 المغني 6/601، الإنصاف 5/321، المحلى 8/310 0
2 سورة النساء آية 6.
3 المغني 6/601 0
4 بداية المجتهد 2/281 0

الصفحة 176