كتاب الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

أولاد كعب بن مالك عن أبيه عن جده أن امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت إني تصدقت بهذا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعباً؟ " قالت: نعم 0 فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك زوجها فقال: "هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ " فقال: نعم فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها" 1.
قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف، عبد الله بن يحي لا يعرف في أولاد كعب ابن مالك 2.
وقال الطحاوي: حديث شاذ لا يثبت مثله 3 0
وقال ابن عبد البر: إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة4 وحكم الألباني بصحته لشواهده5.
2- ما روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها": هذا اللفظ لأحمد وأبي داود والنسائي
وفي لفظ للنسائي "لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" ومثله عند ابن ماجة بإسقاط كلمة (هبة) وفي لفظ لأبي داود والحاكم "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها زوجها عصمتها" 6.
__________
1 سنن ابن ماجة 2/798 في الهبات باب عطية المرأة بغير إذن زوجها حديث 2389.
2 مصباح الزجاجة 2/40 حديث 843 0
3 شرح معاني الآثار 4/353 0
4 نقله الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت حديث 825.
5 صحيح ابن ماجة 2/47، سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث 825 0
6 المسند 2/179، 184، سنن أبي داود 3/816 في البيوع باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها حديث 3546، 3547، سنن النسائي 6/278 في العرايا باب عطية المرأة بغير إذن زوجها حديث 3756، 3757، سنن ابن ماجة 2/798 في الهبات باب عطية المرأة بغير إذن زوجها حديث 2389، المستدرك 2/ 47 0

الصفحة 184