كتاب الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

وأما من منعها مطلقاً فحجتهم إطلاق الأدلة الناهية كما مر.
الترجيح:
إذا دقق الباحث النظر في هذه المسألة رأى أن قول القائلين بجواز تصرف المرأة في مالها دون إذن زوجها أقوى لأمور كثيرة منها:
1- قوة ما استدلوا به من الآيات والأحاديث إذ أنها تدل صراحة على جواز تصرفها في مالها دون إذن زوجها.
2- أن الأصل جواز تصرف الإنسان في ماله ما لم يمنع من ذلك دليل.
3- أنه لم يختلف العلماء في جواز تصرف المرأة في مالها إذا لم تكن ذات زوج، ولم تكن سفيهة فالقياس يقتضي أن لها التصرف إذا كانت ذات زوج كغيرها من الأُمهات والأخوات.
قال الشافعي: ولا يختلف أحد من أهل العلم علمته أن الرجل والمرأة إذا صار كل واحد منهما إلى أن يجمع البلوغ والرشد سواءٌ في دفع أموالهما إليهما1.
4- أن أدلة المانعين للمرأة من التصرف في مالها فيها نظر، فالحديث الأول فيه راوٍ مجهول، والثاني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه ما فيه خاصة عندما يعارض أدلة من الكتاب والسنة في غاية القوة كما في مسألتنا بل إن الإمام الشافعي أنكر أن يصح شيء مما استدلوا به من السنة 2.
5- أنه ليس في الأدلة التي استدلوا بها ما يؤيد تحديد تصرفها بالثلث ومن هنا يبدو لي أن في صحة أدلة المانعين نظراً إذ أنها عارضت القرآن وصحيح
__________
1 الأم 3/216 0
2 الأم 3/216، 217 0

الصفحة 187