كتاب الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

بالصريح وإما بالعرف ولا بد من هذا التأويل، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الأجر مناصفة وفي رواية أبي داود "فلها نصف أجره" ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها بل عليها وزر فتعين تأويله1.
قلت: فالنووي رحمه الله يقر أن ما قاله تأويل يخالف ظاهر النصوص وجعل سبب هذا التأويل قوله: ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها بل عليها وزر.
قلت: وهذا الجواب فيه نظر من وجهين:
الأول: أنه احتجاج بالدعوى ومعلوم عند العلماء أنه لا يجوز للمدعي أن يستدل بدعواه فأهل القول الأول يعارضون ما ادعاه فيرون أن لها أجراً إذا أنفقت بدون إذنه وليست دعواه بأولى من دعواهم.
الثاني: أنّا إذا سلمنا جدلاً هذا التأويل في حديث عائشة فإنّ حديث مولى آبي اللحم لا يمكن تأويله بأنه كان معه إذن، ومع هذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه.
3- قال شارح المشكاة معلقاً على قوله صلى الله عليه وسلم "الأجر بينكما": أي لو أردت أو رضيت. قال الطيبي لم يرد به إطلاق يد العبد بل كره صنيع مولاه في ضربه على أمر تبين رشده فيه فحث السيد على اغتنام الأجر والصفح عنه، فهذا تعليم وإرشاد لآبي اللحم لا تقرير لفعل العبد2.
قلت: أما جواب صاحب المرقاة فهو نفس جواب النووي وقد تقدمت الإجابة عنه، وأما ما نقله عن الطيبي فنعم فيه تعليم وإرشاد لآبي اللحم، لكنه لم يعترض النبي صلى الله عليه وسلم على العبد أو ينهه فهو تقرير له.
__________
1 شرح النووي على مسلم 7/112، 113 0
2 مرقاة المفاتيح 4/227 0

الصفحة 194