كتاب الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

أدلة القول الثاني:
1- ما تقدم مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا":
فهو بعمومه يدل على تحريم تصدق الزوجة من مال زوجها إلا بإذنه.
ونوقش بأنه حديث عام عارضه أحاديث خاصة والخاص يقدم على العام1.
2- ما روى أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: "لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها" قيل: يارسول الله ولا الطعام قال: "ذلك أفضل أموالنا" 2 هذا لفظ أبي داود.
قال الترمذي: حسن غريب، وكذا حسنه ابن حجر3 ثم الألباني4.
ووجه الدلالة منه ظاهرة في أنه لا يجوز للمرأة أن تتصدق بقليل ولا كثير من بيت زوجها إلا بإذنه.
ونوقش هذا الاستدلال بما يلي:
1- أنه حديث ضعيف. قاله الموفق في المغني 5.
2- أن يقال إنّ النهي للكراهة فقط والقرينة الصارفة ما تقدم من
__________
1 المغني 6/606.
2 سنن أبي داود 3/824 في البيوع باب في تضمين العارية حديث 3565، سنن الترمذي 3/565 في البيوع باب ما جاء في أن العارية مؤداة حديث 1265، سنن ابن ماجة 2/802 في الصدقات باب العارية حديث 2398 0
3 التلخيص الحبير 3/92 0
4 صحيح الترغيب رقم 935 0
5 المغني 6/606 0

الصفحة 195