كتاب الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

المبحث الخامس: حكم ولاية الأب والأم على مال الصبي
من المعلوم شرعاً أن الصبي ممنوع من التصرف في ماله حتى يبلغ الحلم ويُؤنس منه الرشد وعند ذلك يدفع إليه ماله وأن التصرف في ماله حال سفهه يكون إلى وليه وقد يكون الولي هو الأب وقد يكون غيره من الأولياء أو الأوصياء وقد يكون الحاكم.
والأصل في ثبوت الحجر على الصبي الكتاب والإجماع من ذلك.
1- قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا} 1.
قال الشافعي: فلما علّق الله تعالى دفع المال إلى اليتيم بالبلوغ وإيناس الرشد عُلم أنه قبل البلوغ ممنوع من ماله محجور عليه فيه 2.
2- قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْل} 3.
والسفيه يجمع المبذر لماله لصغر ولغيره وقد أخبر الله تعالى أنه ينوب عنهم أولياؤهم فيما لهم وعليهم فدل على ثبوت الحجر عليهم4.
3- قال ابن حزم: اتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ5.
__________
1 آية 3 سورة النساء 0
2 الأم 3/218، وانظر تكملة المجموع 13/345 0
3 آية 282 سورة البقرة.
4 تكملة المجموع 13/345 0
5 مراتب الإجماع ص 58، الإجماع ص 59 0

الصفحة 198