كتاب الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

في ترتيبها بين الأولياء، هذا ما ذهب إليه الاصطخري من الشافعية وبعض الحنابلة1.
الأدلة:
أدلة القول الأول:
1- قالوا لا ولاية للأم على مال صبيها قياساً على ولاية النكاح 2.
2- أنه ليس لها كمال الرأي لقصور عقل النساء عادة فلا تثبت لهن ولاية التصرف في المال 3.
3- ولأن قرابة الأم لا تتضمن تعصيباً، فلم تتضمن ولاية كقرابة الخال4.
أدلة القول الثاني:
1- ما روى البيهقي في سننه أن عمر رضي الله عنه أوصى بالنظر في الوقف الذي أوقفه بخيبر إلى ابنته حفصة ثم إلى الأكابر من آل عمر 5.
قال الألباني: إسناده صحيح 6.
قلت: ذكر صاحب تكملة المجموع أن الإمام أحمد استدل بهذا الأثر7 ووجه الاستشهاد فيما يبدو لي يكمن في كون المرأة صالحة للولاية على المال
__________
1 روضة الطالبين 4/187، تكملة المجموع 13/245، الإنصاف 5/324 0
2 المهذب مع المجموع 13/245 0
3 بدائع الصنائع 5/155 0
4 تكملة المجموع 13/346 0
5 الأثر في الصحيحين ولكن موضع الشاهد وهو الإيصاء إلى حفصة لم يرد فيهما وإنما هو في سنن البيهقي 6/161 0
6 ارواء الغليل 6/30 0
7 تكملة المجموع 13/346 0

الصفحة 200