كتاب الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

قال: لا. قال: "فأرجعه" ولمسلم "فرد تلك العطية" 1.
قال ابن قدامة: أمره بالرجوع في هبته وأقل أحوال الأمر الجواز وقد امتثل بشير بن سعد ذلك فرجع في هبته لولده ألا تراه قال في الحديث فرجع أبي فرد تلك الصدقة 2.
2- ما روى أصحاب السنن وابن حبان والحاكم وغيرهم من حديث ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده.." 3.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان بإيراده في صحيحه، وصححه الألباني4 وهذا الحديث نص في محل النزاع يخصص الحديث الدال على النهي عن الرجوع في الهبة مطلقاً 5.
3-أن الأب لا يتهم في رجوعه لأنه لا يرجع إلا لضرورة أو لإصلاح الولد6.
__________
1 البخاري مع الفتح 5/211 في الهبة باب الهبة للولد حديث 2586، صحيح مسلم 3/1241 في الهبات باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة حديث 1623 0
2 المغني 8/262 0
3 سنن أبي داود 3/808 في البيوع والإجارات باب الرجوع في الهبة حديث 3539، سنن الترمذي 4/443 في الولاء والهبة باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة حديث 2132، سنن النسائي 6/265 في الهبة باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده حديث 3690، سنن ابن ماجة 2/795 في الهبة باب من أعطى ولده ثم رجع فيه حديث 2377، المستدرك 2/46، الإحسان بترتيب ابن حبان 11/ 524 حديث 5123، مسند الإمام أحمد 2/27 0
4 ارواء الغليل حديث رقم 1624 0
5 المغني 8/262 0
6 المهذب مع المجموع 15/383 0

الصفحة 209