كتاب الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

2- قوله تعالى: {ِلاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} 1 أي: إلا أن تعفو المطلقة قبل الدخول عن النصف الذي يجب لها من صداقها، وهذا من قبيل الهبة 2.
3- عموم حديث ابن عمر وابن عباس السابق الذي شبه فيه العائد في هبته بالكلب وحديث ابن عباس المصرح بالنهي عن الرجوع في الهبة 3.
4- ما روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها "أنه لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يمرض في بيتها 4". ساقه البخاري في باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. وقال ابن حجر: ووجه دخوله في الترجمة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهبن لها ما استحققن من الأيام ولم يكن لهن في ذلك رجوع أي فيما مضى وإن كان لهن الرجوع في المستقبل 5.
أدلة القول الثاني:
1- ما روى عبد الرزاق بإسناده عن عمر رضي الله عنه قال: "كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت" 6. قال ابن حجر: إسناده منقطع 7.
__________
1 سورة البقرة 237.
2 تفسير الطبري 5/141، تفسير القرطبي 3/205.
3 المغني 8/279، فتح الباري 5/217.
4 البخاري مع الفتح 5/216 في الهبة باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، حديث 2588، مسلم 1/312 في الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر حديث91.
5 فتح الباري 5/217.
6 عب 9/115، رقم 16562.
7 فتح الباري 5/217،

الصفحة 221