كتاب الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

2- ما روى عبد الرزاق في مصنفه عن الزهري قال: ما رأيت القضاة إلا يقيلون المرأة فيما وهبت لزوجها ولا يقيلون الزوج فيما وهب لامرأته 1.
أدلة القول الثالث:
1- قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً} 2.
فإذا خدعها أو أجبرها فإنها لم تطب بها نفسها وإنما أباحه الله تعالى عند طيب نفسها 3.
2- ما روى الإمام أحمد وغيره من حديث أبي مرة الرقاشي عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" 4.
صححه الألباني بالشواهد 5.
الترجيح:
الذي يظهر لي والله أعلم أن القول الثالث أرجح الأقوال، فمتى وهبت المرأة زوجها هبة عن طيب نفس فلا رجوع. أما إذا لم تطب نفسها فلها الرجوع، ولعله لا فرق بين هذا القول وبين القول الأول، قول جمهور العلماء؛ لأنه وإن كان ينص القول الأول على أنه لا رجوع للزوجة في هبتها لزوجها إلا أني لم أجد من نصّ منهم على أنه لا رجوع لها حتى مع عدم طيب نفسها فلعل
__________
1 عب 9/114، رقم 16559.
2 سورة النساء، آية 4.
3 انظر: المغني 8/279، تفسير القرطبي 5/25.
4 مسند الإمام أحمد 5/72، سنن البيهقي 6/100، مسند أبي يعلي 3/140 رقم 1570.
5 ارواء الغليل 5/279.

الصفحة 222