كتاب حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه، والثمن إلى المشتري، إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما.
والاستقالة: طلب الإقالة يقال استقاله البيع فأقاله 1.
الفرع الثاني: الإقالة في الاصطلاح:
عرفت الإقالة بتعريفات كثيرة، ولكن مؤداها واحد، وإن كان فيها بعض الاختلاف، وسوف أذكر بعضها على النحو الآتي:
التعريف الأول:
عرفت الإقالة بأنها: ترك المبيع لبائعه بثمنه 2.
ويلاحظ على هذا التعريف أنه خص الإقالة في البيع مع دخولها في غيره كالإجارة والسلم وغيرها من عقود المبادلة المالية 3.
وقوله "ترك المبيع" يفهم منه أن الإقالة لا تصح إلا في جميع المبيع ولا تصح في بعضه، وهذا خلاف ما ذهب إليه عامة أهل العلم 4.
ويدخل في التعريف: ترك المبيع بحكم القضاء، وترك المبيع من دون رضا الطرفين، والإقالة لا تتم بذلك.
__________
1 لسان العرب لابن منظور: 11/375، والمصباح المنير للفيومي: 2/521 مادة ((قيل)) .
2 هذا التعريف لابن عرفة ينظر شرح حدود ابن عرفه للرصاع ص: 385، وذكره كذلك المواق في التاج والاكليل: 4/484 (مطبوع بهامش مواهب الجليل للحطاب) .
3 ينظر المهذب للشيرازي: 1/309، وشرح الوجيز للرافعي: 4/282، 283, والبحر الرائق لابن نجيم: 6/110، وتقرير القواعد لابن رجب 3/318، والاشباه والنظائر للسيوطي ص: 313، وحاشية ابن عابدين: 4/146، وبداية المجتهد لابن رشد: 2/156.
4 ينظر روضة الطالبين للنووي: 3/494، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 3/155، والاشباه والنظائر للسيوطي ص: 314.

الصفحة 235