كتاب حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

القول الثاني: أن التعاقد والتقايل بالمعاطاة صحيح إذا كان المعقود عليه أو المقال فيه من الأشياء اليسيرة وهو قول الكرخي 1 من الحنفية 2 وابن سريج 3 من الشافعية 4، وحكي عن القاضي من الحنابلة 5.
القول الثالث:
أن التعاقد بالمعاطاة غير صحيح، وكذا الإقالة، وممن ذهب إلى ذلك الشافعية في القول المشهور عندهم 6، وابن حزم 7 من الظاهرية 8.
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} 9.
__________
1 الكرخي: هو ابن الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي من كبار فقهاء الحنفية كان عابداً زاهداً توفي سنة 340?. ينظر الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: 1/227، وسير أعلام النبلاء للذهبي: 15/426، وتاريخ بغداد للخطيب: 10/353.
2 ينظر فتح القدير لابن الهمام: 5/459.
3 ابن سريج: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج القاضي البغدادي من كبار فقهاء الشافعية، ولي القضاء بشيراز، وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر الآفاق ت سنة 306?. له ترجمة في طبقات الفقهاء للشيرازي ص: 108، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 3/21-38.
4 ينظر المجموع شرح المهذب للنووي: 9/149، ومغني المحتاج للشربيني: 2/4.
5 ينظر المغني لابن قدامة: 6/7.
6 ينظر المجموع شرح المهذب للنووي: 6/7، ومغني المحتاج للشربيني: 2/4.
7 هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري حافظ عالم بعلوم الحديث وفقيه إمام في فقه أهل الظاهر توفي سنة 465?. له ترجمة في سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/184، وطبقات الحفاظ للسيوطي: 2/435.
8 ينظر المحلى لابن حزم 9 /603 و294
9 سورة آل عمران من آية: 275.

الصفحة 253