كتاب حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على صحة الإقالة بالإشارة المفهومة إذا كانت صادرة ممن لا يستطيع الكلام ولا يحسن الكتابة 1؛ لأنها وسيلة إلى الإفهام والإفصاح عما في نفسه.
وأما إذا كانت الإشارة المفهومة صادرة من القادر على الكلام، أو القادر على الكتابة، فقد اختلف الفقهاء في اعتبارها على قولين:
القول الأول:
أنه لا يحصل التعاقد والتقايل بالإشارة، وهو قول الحنفية2 والشافعية3 والمتقدمين من الحنابلة 4.
القول الثاني: أن التعاقد والتقايل يحصل بالإشارة، وهو قول المالكية 5 والمتأخرين من الحنابلة 6.
الأدلة:
استدل القائلون بأنه لا يحصل التعاقد والتقايل بالإشارة بأن الذي يستطيع
__________
1 ينظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: 343، 344، وتبيين الحقائق للزيلعي: 1/218، وشرح الزرقاني على خليل:8/176، ومواهب الجليل للحطاب:4/229، والمنثورفي القواعد للزركشي 1/164، والمغني لابن قدامة6/14.
2 ينظر تبيين الحقائق للزيلعي: 6/218، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص: 344، وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : 4/9، وشرح الوجيز للرافعي: 5/397.
3 ينظر المنثور في القواعد للزركشي: 1/164، 166.
4 ينظر المغني لابن قدامة: 6/14.
5 ينظر مواهب الجليل للحطاب: 4/229، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 3/3، والمنتقى للباجي: 4/157.
6 ينظر القواعد النورانية ص: 105، وكشاف القناع للبهوتي: 3/149.

الصفحة 259