كتاب حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

المبحث الرابع: التكييف الفقهي للإقالة
اتفق الفقهاء على أن الإقالة إذا كانت بلفظ الفسخ أو الرد أو الترك أو الرفع أو ما يفيد هذا المعنى كأن يقول خذ حقك وأعطني حقي ويقبل الآخر أنها تكون فسخاً للعقد السابق 1.
وأما إذا كانت بلفظ الإقالة أو بما اشْتُقَّ منه كأن يقول أحد العاقدين للآخر أقلتك، أو قايلتك، أو تقايلنا، أو لك القَيلَة، أو أقالك الله، ففي تكييفها خلاف بين الفقهاء يمكن أن نجمله في ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها فسخ مطلقاً.
وهو المذهب عند الشافعية 2، ورواية عند الإمام أحمد رحمه الله وهي المذهب3،
__________
1 ينظر حاشية ابن عابدين (رد المحتار) : 4/144، والبحر الرائق لابن نجيم: 6/112، وشرح التاودي المسمى بحلى المعاصم لبنت فكر ابن عاصم (مطبوع بهامش البهجة في شرح التحفة للتسولي) : 2/146، وشرح الوجيز للرافعي:4/281، ومغني المحتاج للشربيني:2/65، والمبدع لابن مفلح: 4 /281، (ط 1دار الكتب العلمية) .
2 ينظر الأم للشافعي: 3/76، 77، والإقناع لابن المنذر: 1/265، والوسيط للغزالي: 3/140، وشرح الوجيز للرافعي: 4/280، وروضة الطالبين للنووي: 2/149، والمجموع شرح المهذب: 9/200، ومغني المحتاج للشربيني: 2/65، وكتاب القواعد للحصني: 2/253.
3 ينظر الارشاد لابن أبي موسى ص: 194، وطبقات الحنابلة لأبي يعلى: 2/92، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى: 1/359، والمغني لابن قدامة: 6/199، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: 3/549، وتقرير القواعد لابن رجب 3/309، والإنصاف للمرداوي: 4/475.

الصفحة 261