كتاب حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

أبي يوسف1من الحنفية2 وبه قال ابن حزم3 وهو مذهب المالكية 4 إلا أن مالكا استثنى المرابحة والطعام قبل القبض فقال هي فيهما فسخ5 أما ما عدا ذلك فإن كانت بثمن الثمن الأول فهي إقالة، وإن كانت بغيره فبيع 6.
القول الثالث: التفصيل وقد اختلف القائلون به على ثلاثة أقوال هي:
أأنها فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق الثالث، وهو مذهب أبي حنيفة 7
__________
1 هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب البغدادي صاحب أبي حنفية وتلميذه وأول من نشر مذهبه ولد بالكوفة سنة 113 وتوفى ببغداد سنة 182هـ. له ترجمة في الجواهر المضيئة: 2/220-222، والأعلام للزركلي: 8/193.
2 ينظر بدائع الصنائع للكاساني 5/307.
3 ينظر المحلى لابن حزم9/602.
4 ينظر المدونة: 3/160، والتمهيد لابن عبد البر: 16/343، والكافي لابن عبد البر: 2/732، والقوانين الفقهية لابن جزي ص: 234، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 3/155، 156، وشرح الخرشي على مختصر خليل: 5/166.
5 الإقالة في المرابحة عند المالكية ليس لها حكم البيع بل الإقالة فيها حل بيع فمن اشترى سلعة بعشرة وباعها بخمسة عشر ثم أقال منها لم يبعها ثانياً إلا على عشرة، وان باع على الخمسة عشر بيّن، وفي الطعام قبل قبضه ليس لها حكم البيع بل هي فيه حل بيع فلذا جاز لمن اشترى طعاماً من آخر أن يقيل منه بائعه قبل قبضه، وأما الإقالة في الشفعة فليست بيعاً ولا حل بيع بل هي باطلة فمن باع شِقْصًا ثم أقال مشتريه منه لا يعتد بها، والشفعة ثابتة وعهدة الشفيع على المشتري. ينظر الخرشي على مختصر خليل: 3/166، 167، ومواهب الجليل للحطاب: 4/485، والبهجة في شرح التحفة للتسولي: 2/147، والشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه: 3/155.
6 ينظر مواهب الجليل للحطاب: 4/485، والمعونة لعبد الوهاب البغدادي: 2/971، وشرح مياره على التحفة: 2/71.
7 ينظر مختصر القدوري ص:85، والهداية للمرغيناني:3/54، وبدائع الصنائع للكاساني: 5/306، 307، وتبيين الحقائق للزيلعي: 4/70 والاختيار لتعليل المختار للموصلي: 2/11.

الصفحة 263