كتاب حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

المسألة الثانية: شروط صحة الإقالة
على القول بأن الإقالة بيع يشترط لها ما يشترط للبيع 1، وأما على القول بأنها فسخ وهو ما رجحته فتصح بلا شروط البيع المختصة به 2 من معرفة المقال فيه، ومن القدرة على تسليمه، وتمييزه عن غيره ونحو ذلك 3، وقد سبق الكلام عن شروط صحة الإقالة على القول بأنها فسخ 4.
المسألة الثالثة: الإقالة في المسجد
إذا اشترى زيد من عمرو سيارة بخمسين ألف ريال، وتقابضا، ثم لقيه في المسجد، وطلب منه الإقالة فما الحكم؟
إذا قيل بأن الإقالة بيع فإن حكم الإقالة كحكم البيع في المسجد، فلا تصح الإقالة عند القائلين بأن البيع في المسجد حرام وإن وقع لم يصح5، وهذا
__________
1 ينظر في شروط صحة البيع بدائع الصنائع للكاساني: 5/308، وتبيين الحقائق للزيلعي: 4/71، وحاشية ابن عابدين: 4/144، 145، والشرح الصغير (مطبوع بهامش بلغة السالك) : 2/75، وروضة الطالبين للنووي: 3/336 وما بعدها و3/493، وشرح منتهى الإيرادات: 2/141، 192، والروض المربع للبهوتي: 4/331 وما بعدها.
2 بخلاف ما كان مشتركا مثل شرط الرضا فإنه يشترط على القول بأنها فسخ. ينظر شروط صحة الإقالة في المطلب الثاني من المبحث الخامس.
3 ينظر العباب المحيط للمزجد: 3/1255، والمغني لابن قدامة: 6/595، وتقرير القواعد لابن رجب: 3/314، والإنصاف للمرداوي: 4/476، وشرح منتهى الإرادات: 2/192، وكشاف القناع للبهوتي: 3/294.
4 في المبحث الخامس المطلب الثاني.
5 والقول الثاني: يكره البيع في المسجد، ويصح إن وقع فيه، وهذا قول جمهور العلماء، ورواية عن الإمام أحمد، وقد استثنى بعض علماء الشافعية القليل، واستثنى بعضهم بيع المعتكف وشراءه لتحصيل قوته فقالوا إنه لا يكره.
والقول الثالث: جواز البيع بلا كراهة، وهومذهب الحنفيةإن لم يحضر السلعة في المسجد، فإن أحضرها كره. ينظر المهذب للشيرازي:1/201، والمجموع شرح المهذب: 6/459، 460، وروضة الطالبين للنووي:2/393، والمغني لابن قدامة:6/383، وتصحيح الفروع للمرداوي (مطبوع بحاشية الفروع) :4/633، والإنصاف للمرداوي: 3/385، وجواهر الإكليل للأزهري: 2/203، وبدائع الصنائع للكاساني: 2/117، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص:370، وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) :2/134.

الصفحة 281