كتاب حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

النداء الثاني للجمعة، وهم المالكية1، وبعض علماء الحنابلة 2، وابن حزم من الظاهرية3.
وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ فإنها تعتبر صحيحة، لأن النهي عن البيع. والله أعلم.
المسألة الخامسة: بيع النصاب من بهيمة الأنعام في أثناء الحول والتقايل قبل مضيه
إذا باع زيد على عمرو نصاباً من الغنم في أثناء الحول، ثم تقايلا قبل مضي الحول، فهل ينقطع الحول؟
على القول بأن الإقالة بيع ينقطع الحول، ولا يبنى على ما سبق، لأنها ابتداء بيع، وذهب بعض علماء المالكية إلى أنه إذا اشترى بالثمن نصاباً من جنسه أنه يزكيه على الحول الأول 4.
__________
1 ينظر شرح الزرقاني على مختصر خليل: 2/66، والشرح الصغير (مطبوع مع بلغة السالك) : 2/75، والجامع لاحكام القرآن للقرطبي: 18/70.
2 ينظر تقرير القواعد لابن رجب: 3/316، والإنصاف للمرداوي: 4/477، ومعونة أولي النهى لابن النجار: 4/185، وكشاف القناع للبهوتي: 3/180، 249، والروض المربع للبهوتي: 4/487.
3 ينظر المحلى لابن حزم: 9/26. وذهب الشافعية وبعض الحنابلة إلى صحة البيع مع التحريم، وذهب الحنفية إلى صحتها مع الكراهة، وعليه فإن الإقالة عندهم بعد النداء الثاني صحيحة على القول بأنها بيع، ينظر لمذهب الشافعية: المهذب للشيرازي: 1/116، والمجموع شرح المهذب للنووي: 4/329، واسنى المطالب لزكريا الإنصاري: 1/269، وينظر للحنابلة: المغني لابن قدامة: 3/164، والإنصاف للمرداوي: 4/321، وينظر للحنفية: الاختيار لتعليل المختار للموصلي: 2/26، والبحر الرائق لابن نجيم: 6/108.
4 ينظر التاج الإكليل للمواق: 2/266، وشرح الزرقاني على مختصر خليل: 2/122.

الصفحة 283