كتاب حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

اشتراه لا يجوز بيعه حتى يقبضه1.
وعلى القول بأنها فسخ وهو ما رجحته يجوز التقايل، لأن الفسخ لا يعتبر فيه القبض كالرد بالعيب، والفسخ بالخيار، والتدليس2. والله أعلم.
المسألة التاسعة: التقايل بشرط الزيادة على الثمن
إذا باع زيد على عمرو سيارة بخمسين ألف ريال، وسلم السيارة لعمرو وقبض زيد القيمة، وبعد يوم ندم عمرو، وطلب الإقالة من زيد، ووافق زيد ولكن بزيادة ألف ريال، فما الحكم؟
على القول بأن الإقالة بيع اختلف العلماء في حكم الزيادة على الثمن على ثلاثة أقوال:
القول الأول: تصح الإقالة، وذلك لأن المتقايلين يستأنفان عقداً بينهما خلافا للعقد السابق، فلا بأس بما يحدث بينهما من شرط في ذلك، وبه قال بعض علماء الحنابلة 3، وأبو يوسف من الحنفية 4.
__________
1 ينظر المغني لابن قدامة:6/188.
2 ينظر التمهيد لابن عبد البر: 16/342، والوسيط للغزالي: 3/140، وشرح الوجيز للرافعي: 4/282، وروضة الطالبين للنووي: 3/493، والأشباه والنظائر لابن الوكيل: 1/308، والأشباه والنظائر لابن الملقن: 2/245، والقواعد للحصني: 2/253، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: 313، والنجم الوهاج للدميري: 2/133، وفتح الجواد لابن حجر الهيتمي: 1/417، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: 1/360، والمغني لابن قدامة: 6/188، 200، والفروع لابن مفلح: 4/122، وتقرير القواعد لابن رجب: 3/310، والإنصاف للمرداوي: 4/475، والروض المربع: 4/476، 477.
3 ينظر المسائل الفقهية من كتاب الروايتين لأبي يعلى: 1/360، والجامع الصغير لأبي يعلى: 1/190، والمغني لابن قدامة: 6/200، والمستوعب للسامري: 2/448، وتقرير القواعد لابن رجب: 3/311.
4 ينظر البدائع للكاساني: 5/307، والبحر الرائق لابن نجيم: 6/113.

الصفحة 287