كتاب حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

اشترى سلعة فندم، فقال اقلني ولك كذا وكذا، قال أحمد أكره أن يكون ترجع إليه سلعته ومعها فضل إلا أن يكون قد تغيرت السوق، أو تتاركا البيع فباعه بيعاً مستأنفاً، فلا بأس به، ولكن إن جاء إلى نفس البائع فقال أقلني فيها ولك كذا وكذا، فهو مكروه 1.
وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله ما يفيد جواز التقايل بزيادة على الثمن؛ فقد جاء في رواية الأثرم2 أنه سأله عن بيع العربون 3، فذكر له حديث عمر4 فقيل له تذهب إليه؟ قال أي شيء أقول؟ وهذا عن عمر، ثم قال
__________
1 مسائل ابن منصور: 2/410، تحقيق صالح المزيد، وينظر تقرير القواعد لابن رجب: 3/311.
2 الأثرم: احمد بن محمد بن هانئ الطائي ويقال الكلبي إمام جليل القدر نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة. له ترجمة في طبقات الحنابلة لأبي يعلى: 1/66، والمنهج الأحمد للعليمي: 1/144.
3 جاء في المغني لابن قدامة: 6/331 قوله ((والعربون في البيع هو: أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهماً أو غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع يقال عربون، وأربون، وعربان، وأربان…)) ، وينظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير:3/202، والمصباح المنير للفيومي: ص400.
4 الأثر عن عمر رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبه في المصنف: كتاب البيوع والأقضية باب في العربان في البيع: 7/306 برقم (3252) ونصه: ((حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عبد الرحمن ابن فروخ أن نافع بن عبد الحارث اشترى داراً للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم فإن رضي عمر فالبيع له وإن عمر لم يرض فأربعمائة لصفوان)) . وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه:5/48، والبيهقي في السنن الكبرى 6/56، حديث رقم 0 (11180) ، والمزي في تهذيب الكمال 17/344في ترجمة عبد الرحمن بن فروخ، وابن حجر في تغليق التعليق:3/326، ورواه البخاري في صحيحه تعليقا:3/91، في كتاب الخصومات (باب الربط والحبس في الحرم) ، والخبر متصل كما ذكر ابن حجر في الفتح: 5/76 ورواته ثقات عدا عبد الرحمن بن فروخ فقد انفرد بالرواية عنه عمرو بن دينار، وذكره في الثقات ابن حبان: 7/87، وقال ابن حجر في التقريب: ص 348 مقبول، فالأثر صحيح. والله أعلم. ينظر: تهذيب التهذيب لابن حجر: 6/251، والجرح والتعديل للرازي:5/275، وقد ورد الاستدلال بهذا الأثر في المغني لابن قدامة:6/331.

الصفحة 290