كتاب حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

يتصور رفعه بتسعة عشر ألف ريال لأن الثابت بخلافه 1.
ويظهر أن المنع من ذلك هو الخوف من الوقوع في الربا 2.
وذهب محمد بن الحسن إلى صحتها مع النقصان، لأنه لو سكت عن جميع الثمن وأقال كان فسخاً 3، ويظهر لي أن هذا القول هو اختيار ابن رجب4 وهو في نظري أرجح وذلك لأن محذور الربا هنا كما قال ابن رجب بعيد جداً، لأنه لا يقصد أحد أن يدفع عشرة ثم يأخذ نقداً خمسة لاسيما والدافع هنا هو الطالب لذلك الراغب فيه 5. والله أعلم.
المسألة الحادية عشرة: التقايل بغير جنس الثمن
إذا اشترى زيد من عمرو سيارة بخمسين ألف ريال وتقابضا ثم تلاقيا في المساء وطلب عمرو الإقالة ووافق زيد على أن يرد إليه بدلا من الريالات دراهم أو سيارة أخرى تعادلها في القيمة فعلى القول بأن الإقالة بيع يجوز كسائر البياعات.
وعلى القول بأن الإقالة فسخ وهو ما رجحته لا يصح، لأن القصد بالإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه، ورجوع كل واحد منهما إلى ما كان له، فإذا تغير الثمن أخرج العقد عن مقصوده فيبطل 6.
__________
1 ينظر فتح القدير لابن الهمام: 6/118.
2 ينظر تقرير القواعد لابن رجب: 3/312.
3 ينظر العناية شرح الهداية للبابرتي: 6/118.
4 ينظر تقرير القواعد لابن رجب: 3/312.
5 المرجع السابق نفس الموضع.
6 ينظر شرح الوجيز للرافعي: 4/282، وروضة الطالبين للنووي: 3/494، والعباب المحيط للمزجد: 3/1255، وتقرير القواعد لابن رجب: 3/310، 311، والممتع في شرح المقنع لابن المنجى: 3/134، والإنصاف للمرداوي: 4/476، ومعونة أولي النهى لابن النجار: 4/187، وكشاف القناع: 3/250، والروض المربع: 4/487، وشرح منتهى الارادات للبهوتي:2/ 193.

الصفحة 293