كتاب حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

المسألة الثانية عشرة: رجوع ما باعه المفلس بالإقالة
إذا باع المفلس سلعة، ثم عادت إليه بالإقالة، ووجدها بائعها عنده، فهل له حق أن يأخذها؟
على القول بأن الإقالة بيع ليس له حق أن يأخذها لأنها خرجت من ملك المفلس ببيعه لها وعادت إليه بعقد جديد، وهذا القول هو الصحيح عند الشافعية1، وقول عند الحنابلة 2، والقول الآخر أنه أحق بها حتى لو خرجت عن ملك المفلس ثم عادت 3.
وعلى القول بأن الإقالة فسخ يحق لمن وجدها عنده أن يأخذها4 لأنها لم تخرج من ملكه ولازالت في حوزته وذلك على القول بجواز رجوع البائع بعين ماله إذا وجده عند المفلس وهو قول جمهور العلماء5، وذهب الحسن والنخعي،
__________
1 ينظر الحاوي الكبير للماوردي: 6/266، وشرح الوجيز للرافعي: 5/40، ومغني المحتاج للشربيني: 2/159.
2 ينظر المغني لابن قدامة: 6/563، ومعونة أولي النهى لابن النجار: 4/513، والإنصاف للمرداوي: 5/289.
3 هذا القول هو الصحيح عند الحنابلة وذلك لأن قوله (( (من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به)) ليس بمقيد فيتناولها اطلاقه. ينظر معونة أولي النهي لابن النجار: 4/513، وشرح منتهى الارادات للبهوتي: 2/279، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه:3/86، ومسلم في صحيحه:3/1193، رقم الحديث (1559) .
4 ينظر تقرير القواعد لابن رجب: 3/320، والإنصاف للمرداوي: 4/479.
5 ينظر شرح الزرقاني على موطأ مالك: 3/331، والإشراف على نكت مسائل الخلاف لعبد الوهاب البغدادي: 2/586، والأم للشافعي: 3/243، والحاوي للماوردي: 6/266، ومغني المحتاج للشربيني: 2/157، والمغني لابن قدامة: 6/538، ومعونة أولي النهى لابن النجار: 4/513، وكشاف القناع للبهوتي: 3/425، وشرح منتهى الارادات للبهوتي: 2/279.

الصفحة 294