كتاب حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

رجوع الأب في هبته لولده وهو قول جمهور العلماء1 خلافا للحنفية2.
وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ يحق للأب أن يرجع هبته لابنه لأنها لم تخرج من ملكه. والله أعلم.
المسألة العشرون: الإقالة بعد إسلام الرقيق المشترى من كافر
إذا اشترى المسلم عبداً كافراً من كافر فأسلم العبد ثم تقايلا، فما الحكم على القول بأن الإقالة بيع يكون حكم التقايل حكم البيع3، وقد اختلف العلماء في حكم بيع العبد المسلم للكافر على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز بيع المسلم للكافر، وهذا القول رواية عند المالكية 4، وأصح القولين عند الشافعية 5، وهو المذهب عند الحنابلة 6.
__________
1 ينظر المدونة: 4/337، والتلقين لعبد الوهاب البغدادي: 2/552، والشرح الصغير للدردير (مطبوع بهامش بلغة السالك) : 2/317، والمهذب للشيرازي: 1/454، والتنبيه للشيرازي مع شرحه للسيوطي: 2/539، والمغني لابن قدامة: 8/262.
2 ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز للأب أن يرجع في هبته لابنه جاء في المبسوط للسرخسي: 12/54، 55 ((إذا وهب الوالدولده فليس له أن يرجع فيه عندنا)) ا?. وعليه فإذا باع الابن ما وهبه له والده ورجع إليه بإقالة لا يجوز للأب الرجوع عندهم على كلا القولين.
3 ينظر شرح الوجيز للرافعي: 4/19، وروضة الطالبين للنووي: 3/346، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: 313.
4 ينظر الإشراف على نكت مسائل الخلاف لعبد الوهاب البغدادي: 2/566، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 5/270.
5 ينظر الوسيط للغزالي: 3/13، وشرح الوجيز للرافعي: 4/17، 19، والمجموع شرح المهذب للنووي: 9/353، وفتح الجواد لابن حجر الهيتمي: 1/376، والأشباه والنظائر لابن الوكيل: 1/308، والأشباه والنظائر لابن الملقن: 2/244.
6 ينظر الفروع لابن مفلح: 4/44، والإنصاف للمرداوي: 4/328، وكشاف القناع: 3/182، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي: 2/156.

الصفحة 300