كتاب حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

المسألة الرابعة والعشرون: التقايل بعد حدوث النماء المنفصل 1
إذا نما المبيع نماء منفصلاً كما لو كان المبيع شاة وولدت، ثم تقايلا فعلى القول بأن الإقالة بيع لا يتبع الشاة ولدها ويكون للمشتري مطلقاً2، وعلى القول بأن الإقالة فسخ اختلف فيه3، فقيل يكون النماء للبائع، وهو قول بعض الحنابلة 4.
وقيل إنه يكون للمشتري، وبه قال الشافعية 5، وبعض الحنابلة 6 وذكر ابن رجب أنه قول القاضي 7، وقال» ينبغي تخريجه على وجهين كالرد بالعيب
__________
1 يستثنى من ذلك الأمة إذا كان لها ولد فانه لا يملك ردها دونه، ويرى بعض العلماء أن الإقالة باطلة لأن الولد مانع من الفسخ حقاً للشرع ويرى آخرون جوازه للضرورة. ينظر فتح القدير لابن الهمام: 6/119، والمهذب للشيرازي: 1/292، والكافي لابن قدامة: 2/84، 85.
2 ينظر تقرير القواعد لابن رجب: 3/316، والإنصاف للمرداوي: 4/477، والمستوعب للسامري: 2/448، والفروع لابن مفلح: 4/123، 124، والمجموع شرح المهذب للسبكي: 11/361.
3 ذهب أبو حنيفة إلى أن النماء المنفصل كالولد والثمرة يمنع الإقالة وذلك لأن وجود الزيادة لا يعيد العاقدين إلى ما كانا عليه قبلها فتمتنع بذلك حقاً للشرع. ينظر البدائع للكاساني: 5/285، والاختيار لتعليل المختار للموصلي: 2/20، وتبيين الحقائق للزيلعي: 5/122، وفتح القدير لابن الهمام: 6/119، والفوائد البهية لمحمود حمزه ص: 34.
4 ينظر الجامع الصغير لأبن يعلى: 1/190، والمستوعب للسامري: 2/448، وتقرير القواعد لابن رجب: 3/316، والفروع لابن مفلح: 4/123، 124.
5 ينظر روضة الطالبين للنووي: 3/494.
6 ينظر كشاف القناع للبهوتي: 3/25، وتقرير القواعد لابن رجب: 3/316، والإنصاف للمرداوي: 4/477.
7 ذكر ذلك ابن رجب في تقرير القواعد: 3/316، وجاء في الجامع الصغير لأبي يعلى: 1/190 أن النماء للبائع على القول بأنها فسخ.

الصفحة 305