كتاب حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

والرجوع للمفلس «1.
والوجهان هما:
أأنه يرد النماء مع الأصل للبائع.
ب لا يرده بل يبقى للمشتري 2.
وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ فالذي يظهر لي أن النماء يكون للمشتري، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان 3، ومعناه أن ما يخرج من المبيع من فائدة وغلة فهو للمشتري في مقابلة أنه لو تلف كان من ضمانه. والله أعلم.
__________
1 تقرير القواعد لابن رجب: 3/316.
2 ينظر في الوجهين في النماء المنفصل إذا كان الرد لأجل العيب المغني: 6/227، والكافي لابن قدامة: 2/84، والمحرر لمجد الدين: 1/324، والشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة: 2/380.
وينظر في النماء المنفصل إذا كان الرجوع لأجل المفلس. المغني: 6/550، 551، والكافي لابن قدامة: 2/180، والمحرر لمجد الدين: 1/345، والشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة: 2/541، 542.
3 الحديث أخرجه أحمد في مسنده: 10/76 رقم الحديث (26058) تحقيق الدرويش. وأبو داود في سننه في كتاب البيع: 3/777 779 حديث رقم (3508) ، والترمذي في سننه: 3/581، 582 حديث رقم (1285) وقال هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في سننه في كتاب البيع (باب الخراج بالضمان) : 6/254، 255، وابن الجارود في المنتقى ينظر غوث المكدود: 2/199، 200 حديث رقم (626) (627) وقال محققه إسناده حسن وهو حديث صحيح، وصححه الحاكم في المستدرك: 2/15 ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في إرواء الغليل حديث رقم (1315) .

الصفحة 306