كتاب تفسير ابن أبي العز جمعا ودراسة (اسم الجزء: 2)

إبراهيم والضحاك والشعبي والزهري. وقال عكرمة: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} فقال: لا تلبسها على معصية، ولا غدر1. وذكر الواحدي أنه قول أكثر أهل التفسير2.
وقوله تعالى: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُر} قال مجاهد وعكرمة وقتادة والزهري وابن زيد: المراد بالرجز الأوثان3. قال فاهجرها ولا تقربها4. وقال الضحاك: يعني الشرك5. ويؤيد ذلك أن هذه السورة نزلت قبل نزول الشرائع، من وضوء
__________
1 من أوّل قول قتادة إلى هنا ـ بحروفه ـ في معالم التنزيل (4/ 413) والمؤلف نقل عنه فيما يظهر لي. وقول قتادة ثابت عنه بنحوه فيما أخرج الطبري في جامع البيان (24/ 11) وذكره أيضاً بنحوه عبد الرزاق في تفسير القرآن (2/ 327) فقال: قال معمر: وقال: قتادة. طهر ثيابك أي من الذنب. وانظر التفسير الصحيح (4/ 559) .
2 لم أقف عليه في كتابيه الوسيط والوجيز، فلعله في كتابه البسيط، ولم أجد الجزء الأخير منه. وقول ابن عباس وقتادة ـ ومن معه ـ معناهما واحد. وقد ثبت في جامع البيان (24/12) عن بعض الأئمة حمل الآية على ظاهرها وهو غسل الثياب بالماء وتطهيرها من النجاسة. ولا مانع أن يكون المراد جميع ذلك، كما قال ابن العربي في أحكام القرآن (4/1887) والمؤلف أراد من إيراد هذا التفسير دفع استدلال صاحب الهداية بالآية على وجوب الطهارة في الصلاة، والمؤلف تحامل على صاحب الهداية في مواضع هذا منها.
3 أخرجه الإمام الطبري في جامع البيان (24/ 13) عن هؤلاء والأسانيد عن قتادة وابن زيد رجالها ثقات، وهو عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح. وهو ثابت عن الزهري فقد أخرجه عنه عبد الرزاق في تفسير القرآن (2/328) فقال: قال معمر: وقال الزهري: الأوثان. وبنحو هذا التفسير أخرجه الطبري في جامع البيان (24/13) عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة.
4 من قوله: قال مجاهد، إلى قوله: ولا تقربها ـ بحروفه ـ في معالم التنزيل (4/413) .
5 ذكره البغوي في معالم التنزيل (4/413) ولم أقف على إسناده إلا عنده، ولم أستطع الحكم عليه لعدم الوقوف على ترجمة بعض رجال الإسناد.

الصفحة 56