كتاب المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا

الخروج عليه؟
قد دلت الأدلة الشرعية على أنه تجب طاعته ويحرم الخروج عليه.
فمن الأدلة التي توجب طاعة الإمام ما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة” 1.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: “بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله وأن نقوم - أو نقول - بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم ـ وفي رواية ـ إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان” 2.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك، ومكرهك، وأثرة عليك” 3.
فهذه أحاديث صريحة في وجوب السمع والطاعة لمن تولى أمر المسلمين ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
ولا يعني ذلك لا سمع ولا طاعة مطلقاً، وإنما يعني لا سمع ولا طاعة في معصية الله، فلا يطيع المسلم أحداً من الخلق في معصية الله تبارك وتعالى.
ومن المعلوم أن وجوب السمع والطاعة على المسلم لمن ولاه الله أمر المسلمين، يعني تحريم الخروج عليه، لأن الخروج عليه هو أعظم العصيان له.
1 أخرجه. خ كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، انظر فتح الباري (13/121) .و. م.كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (3/1469) .
2 أخرجه. خ.كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس، انظر فتح الباري (13/192) م. كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء (3/1470) .
3 أخرجه. م.كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (3/1467) .

الصفحة 110