كتاب إجابة السؤال في زكاة الأموال

على المدين في الأموال الظاهرة كالزروع والثمار والمواشي وغيرها ولا تجب عليه في الأموال الباطنة كالذهب والفضة وهذا قول المالكية 1.
أدلة أصحاب القول الأول:
استدلوا بعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على وجوب الزكاة مطلقاً من غير تفريق بين مال وآخر وإن هذه الأدلة لم تفرق بين المدين وغير المدين كقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} الآية2.
وما بيده ماله يجوز فيه تصرفه فوجب أن يستحق الأخذ منه3.
أدلة أصحاب القول الثاني:
1- بحديث معاذ رضي الله عنه السابق4 قوله صلى الله عليه وسلم: ”تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم”.
ووجه الدلالة: أن هذا الحديث نص على أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء والمدين ليس منهم.
2- بما رواه أبي عبيد القاسم بن سلام قَال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد قَال سمعت عثمان بن عفان يقول: “هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم” 5.
__________
1 انظر: بداية المجتهد 1/246 وحلية العلماء 3/15، 16 وبدائع الصنائع 2/7 والمغني لابن قدامة 4/263 والمجموع 5/344 والإفصاح1/213 وفتح العزيز أو الشرح الكبير للرافعي 5/505، 506.
2 سورة التوبة آية (103) .
3 انظر: الحاوي 3/310.
4 سبق تخريج الحديث (ص 260) من هذا البحث.
5 انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص442 رقم 1247.المغني لابن قدامة 4/264 والحاوي 3/310 وبدائع الصنائع 2/6.

الصفحة 275