كتاب إجابة السؤال في زكاة الأموال

الثاني: قول أكثر أهل العلم تجب الزكاة عليه إذا قبض الدين لأن الزكاة من باب المواساة والعدل وليس من العدل إلزامه بزكاة ما لم يقبضه فلربما هلك المال بيد المدين.
الثالث: التفريق إذا كان المال بيد مماطل تجب الزكاة بعد القبض وهذا قول للشافعية والحنابلة1.
والراجح والله أعلم هو قول الجمهور تجب الزكاة عليه إذا قبضه لما عللوا به فلربما هلك المال.
*المسألة الثالثة: الثمار والزروع الموقوفة هل تجب فيها الزكاة؟
معنى الوقف: هو حبس العين وصرف منفعتها إلى الموقوف عليه فهو يفيد ملك المنفعة لا ملك العين يقال أوقفه، وحبسه وسبله كله بمعنى واحد وهو مما اختص به المسلمون 2.
وقد اختلف الفقهاء في الزروع والثمار الموقوفة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: وجوب الزكاة فيها مطلقاً سواء كانت موقوفة لمعين كزيد أو موقوفة لغير معين كالفقراء والمساكين وهو قول المالكية وقول للشافعية.
القول الثاني: لا زكاة مطلقاً في الزروع والثمار قَال به بعض التابعين كطاووس ومكحول وغيرهما.
القول الثالث: التفريق إن كانت موقوفة لمعين تجب الزكاة وإن كانت لغير معين فلا زكاة فيها وهو قول أكثر أهل العلم3.
__________
1 انظر: كتاب الأموال ص 434 - 439 رقم 1235 وحلية العلماء 3/80 والمغني لابن قدامة 4/270 والإفصاح 1/213، 214.
2 انظر: تهذيب اللغة 9/333 والصحاح 4/1440 والمطلع ص 285.
3 انظر: بداية المجتهد 1/247 والمجموع 5/340، 575.

الصفحة 277