كتاب إجابة السؤال في زكاة الأموال

القول الثاني: يجب في هذه الأرض الخراج فقط، قَال به الحنفية.
أدلة الجمهور:
1- بعموم النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} 1، وكقوله تعالى: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ} 2 وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق3: “فيما سقت السماء” فهذه النصوص أوجبت الزكاة في الخارج من الأرض من غير تفريق بين الأرض الخراجية والأرض العشرية فيجب فيها الزكاة كما يجب فيها الخراج.
2- أن الزكاة والخراج حقان واجبان بسببين مختلفين فوجوب أحدهما لا يمنع من وجوب الآخر فوجوب الزكاة لا يمنع من وجوب الخراج، ووجوب الخراج لا يمنع من وجوب الزكاة. سبق تخريج الحديث (ص 271) من هذا البحث.
فالزكاة والخراج حقان اختلفا من عدة وجوه:
أ- من حيث الدليل فالزكاة وجبت بالنص، والخراج بالاجتهاد.
ب- من حيث المصرف فالزكاة في مصارفها الثمانية والخراج للمقاتلة.
جـ - من حيث الصفة فالزكاة عبادة، والخراج مؤنة.
د- من حيث المحل فالزكاة عشر العين، والخراج دراهم في الذمة.
?- من حيث السبب فالزكاة الخارج من الأرض، والخراج الأرض نفسها4.
أدلة أصحاب القول الثاني:
1- ما يروى عن ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً “لا يجتمع عشر وخراج
__________
1 سورة الأنعام آية (141) .
2 سورة البقرة آية (267) .
3 سبق تخريج الحديث (ص 271) من هذا البحث.
4 انظر: المجموع للنووي 5/550 والحاوي 3 /253 وكتاب الأموال ص96.

الصفحة 281