كتاب إجابة السؤال في زكاة الأموال

في أرض مسلم” 1 فالواجب الخراج دون العشر لأنها أرض خراجية.
وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث:
بأنه ضعيف وهو من رواية يحيى بن عنبسة عن أبي حنيفة.
قال ابن حبان: “ليس هذا الحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحيى بن عنبسة دجال يضع الحديث وهو كذب على أبي حنيفة ومن بعده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم “.
وقال ابن عدي: “لم يصل هذا الحديث غير يحيى وهو مكشوف الأمر ورواياته عن الثقات الموضوعات”.
وقال البيهقي: “حديث باطل وصله ورفعه يحيى بن عنبسة متهم بالوضع ولو صح الحديث لم يكن منع اجتماعهما دالاً على إسقاط العشر بأولى من أن يكون دالاً على إسقاط الخراج”2.
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم ثلاثاً” 3.
فالدرهم الخراج والقفيز العشر، والقفيز والمدي والأردب مكاييل معروفة لأهل تلك البلاد المذكورة.
فهذا الحديث إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بما سيقع من أهل تلك الأمصار حيث يخرجون عن طاعة الإمام ويمنعون ما أوجبه عليهم وهو الخراج.
وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث.
__________
1 رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الزكاة 4/132.
2 انظر: الحاوي 3/253 والمجموع للنووي 5/550 والمغني لابن قدامة 4/199 وشرح الزركشي 2/482 والبيهقي 4/132.
3 رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات
2/2220 رقم 2896.

الصفحة 282