كتاب إجابة السؤال في زكاة الأموال

قَال مالك في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة 1.
فذهب مالك إلى أن الزكاة فيها واجبة كغير العوامل سواء بسواء وهو قول مكحول وقتادة ورواية عن الليث 2.
واستدل المالكية على الوجوب:
1- بقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى أنس بن مالك أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين “بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين فما دونها من الغنم من كل خمس شاة “. وقوله صلى الله عليه وسلم: ”ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة” 3.
وجه الدلالة: هذا الحديث مطلق غير مقيد بالسائمة ولا بغيرها دليل على وجوب الزكاة مطلقاً في السائمة والمعلوفة والعوامل على حد سواء.
2- حديث معاذ بن جبل قَال: “ بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة ”. رواه أصحاب السنن4.
قَال أبو عيسى: هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن
__________
1 انظر: موطأ مالك رواية يحيى ص175 آخر ما جاء في صدقة البقر.
2 انظر: التمهيد 20/141 والكافي في فقه أهل المدينة 1/312.
3 رواه البخاري في الزكاة باب زكاة الغنم، انظر: البخاري مع فتح الباري 3/317.
4 انظر: سنن أبي داود كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة 2/101 رقم 1576 والترمذي باب ما جاء في زكاة البقر 2/68 رقم 619 والنسائي باب زكاة البقر 5/25 رقم 2451 وابن ماجه باب صدقة البقر 1/576 رقم 1803، 1804.

الصفحة 308