كتاب إجابة السؤال في زكاة الأموال

ولا الربى ولا الماخض، ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غتراء الغنم وخياره.
قَال مالك: السخلة: الصغيرة حين تنتج، والربى: التي وضعت فهي تربي ولدها، والماخض هي الحامل، والأكولة: هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل.
وقال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها قَال: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة وذلك أن ولادة الغنم منها1.
مسألة:
يجب على الساعي أن يخرج الوسط من بهيمة الأنعام فيأخذ الصغيرة من الصغار، ولا يأخذ الصغيرة من الكبار أو العكس، ويأخذ السمينة من السمان، ولا يأخذ السمينة من الهزال أو العكس، ويأخذ الصحيحة من الصحاح، ولا يأخذ المريضة من الصحاح أو العكس.
وهكذا فإن بهيمة الأنعام فيها كرائم ولئام، والزكاة من باب المواساة بين الفقراء وأرباب الأموال قَال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ السابق “إياك وكرائم أموالهم” أي لا يأخذ الساعي خيار المال ولا رديئه وإنما يأخذ عدلاً بين الكبير والصغير والله أعلم 2.
*مسألة: ما حكم الوقص والشنق في بهيمة الأنعام وهل تجب فيهما الزكاة:
قَال أبو عبيد: الوقص عندنا ما بين الفريضتين وذلك ست من الإبل
__________
1 انظر: موطأ مالك رواية يحيى ص177 باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة رقم 602 وانظر: الحاوي 3/112.
2 انظر: المغني لابن قدامة 4/44 وشرح الزركشي 2/399.

الصفحة 312