كتاب إجابة السؤال في زكاة الأموال

سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى، تسمية للمفعول باسم المصدر، وقيل: لأنه يعرض ثم يزول ويفنى.
والعَرْض: المتاع وكل شيء فهو عَرْض سوى الدراهم والدنانير فإنهما عين، فما خالف الثمينين الدراهم والدنانير من متاع الدنيا وأثاثها، وجمعه عروض أما بالفتح فجميع متاع الدنيا عَرَض، فكل عَرْض داخل في العَرَض، وليس كل عَرَض عَرْضاً. ومن ذلك بيع المعارضة أي بيع العَرْض بالعَرْض وهو بالسكون المتاع بالمتاع لا نقد فيه يقال: أخذت هذه السلعة عَرْضاً إذا أعطيت في مقابلها سلعة أخرى1، فالمال على اختلاف أنواعه من غير الأثمان كالآلات والمعدات والأمتعة والثياب والعقار والنبات والحيوان وسائر الأموال مما يعد للتجارة فهو داخل في ذلك 2.
قَال ابن النجار في تعريف عروض التجارة:
هي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح 3.
*مسألة هل تجب الزكاة في مثل هذه الأموال أم لا؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: تجب الزكاة في هذه الأموال إذا قصد بها التجارة وهو قول جماهير أهل العلم وعلى رأسهم من الصحابة عمر وابن عمر والأئمة الأربعة والفقهاء السبعة فقهاء المدينة وقد ذكرهم النووي وهم سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وخارجة ابن زيد، وسليمان بن يسار، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف4، وجمع من
__________
1 انظر: تهذيب اللغة 1/455 والصحاح 3/1083 والنهاية 3/214 والمطلع ص136.
2 انظر: المغني لابن قدامة 4/249.
3 انظر: منتهى الإرادات 1/198 وشرحه معونة أولى النهي 2/695.
4 انظر: في بيان الفقهاء السبعة تهذيب الأسماء واللغات 1/172 والجواهر المضيئة 4/548 والمجموع 5/47 وكتاب الأسماء المبهمة للبغدادي ص 610.

الصفحة 322