كتاب إجابة السؤال في زكاة الأموال

التابعين كالنخعي والثوري والأوزاعي وغيرهم وفرق الإمام مالك بين الناض من المال وغير الناض.
ومعنى النّض: الدرهم الصامت، والناض من المتاع ما تحول ورقاً أو عيناً، واسم الدراهم والدنانير عند أهل الحجاز الناضّ والنضّ وإنما يسمونه ناضاً إذا تحول عيناً بعدما كان متاعاً لأنه يقال مأنض بيدي منه شيء 1.
فإن كان هذا المال ينض لصاحبه منه شيء تجب فيه الزكاة وإلا فلا زكاة حتى يبيعها. قَال أبو عبيد: وما علمنا أحداً فرق ما بين الناض وغيره في الزكاة قبل مالك 2.
القول الثاني: لا زكاة في هذه الأموال وبه قَال داود ويحكى عن مالك ومال إليه الشوكاني وصديق حسن خان 3.
أدلة هذا القول:
1- بالحديث السابق4 عن أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: “ ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة” وفي رواية “ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه” وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي السابق5 “قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق”.
__________
1 انظر: النهاية 5/72 واللسان 7/237 مادة نضض.
2 انظر: كتاب الأموال ص432 رقم 1192.
3 انظر: كتاب المحلى 5/238 والمغني لابن قدامة 4/248 والحاوي 3/284 الروضة الندية شرح الدر البهية 1/192 وانظر: الدر البهية في المسائل الفقهية للشوكاني ص50 رقم 186.
4 سبق تخريج الحديث (ص 293) من هذا البحث.
5 حديث علي سبق تخريجه (ص 292، 293) من هذا البحث.

الصفحة 323