كتاب إجابة السؤال في زكاة الأموال

فهذه النصوص أوجبت الزكاة في الأموال مطلقاً لم تفرق بين مال وآخر وعروض التجارة من أعظم الأموال التي بين أيدي الناس فهي دليل على وجوب الزكاة في الأموال المعدة للتجارة بكافة أنواعها وقوله في حديث معاذ “ من أغنيائهم” نص في أخذ الزكاة من أرباب التجارة لأنهم هم أصحاب الأموال.
وأموال التجارة هي أعم الأموال فكانت أولى بالإيجاب 1.
الثالث: عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قَال: “في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته” قالها بالزاي 2.
قَال النووي: هو بفتح الباء وبالزاي وهو وإن كان ظاهراً لا يحتاج إلى تقييد، فإنما قيدته لأنه بلغني أن بعض الكتاب صحفه بالبر بضم الباء والراء قَال أهل اللغة البز الثياب التي هي أمتعة البزاز 3.
ووجه الدلالة: أن الثياب لا زكاة في عينها لأنها معدة للاستعمال فكان المراد الثياب المعدة للتجارة وعليه فتجب الزكاة في كل ما أعد للتجارة من الأموال.
الرابع: عن سمرة بن جندب قَال أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الَّذِي نعدّ للبيع4 والأمر يدل على الوجوب فكانت الزكاة
__________
1 انظر: الحاوي 3/283.
2 رواه أحمد في المسند 5/179 والدارقطني في الزكاة باب ليس في الخضروات زكاة
2/101، 102 رقم 26، 27، 28 والحاكم في المستدرك كتاب الزكاة باب زكاة البهائم والحب وقال كلا الإسنادين صحيحان على شرط الشيخين ولم يخرجاه 1/388 والسنن الكبرى كتاب الزكاة باب زكاة التجارة 4/147.
3 انظر: تهذيب الأسماء واللغات حرف الباء 3/27.
4 رواه أبو داود في الزكاة باب عروض التجارة هل فيها زكاة 2/95 رقم 1562 والدارقطني في الزكاة باب زكاة مال التجارة 2/182 والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الزكاة 4/146.

الصفحة 325