كتاب مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى

يشأه مَعَ أمره بِهِ1.
وَأما الْإِرَادَة الدِّينِيَّة2 فَهِيَ: بِمَعْنى الْمحبَّة والرضى.
وَهِي مُلَازمَة لِلْأَمْرِ كَقَوْلِه تَعَالَى {يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ} 3.
وَمِنْه قَول الْمُسلمين هَذَا يفعل شَيْئا لَا يُريدهُ الله إِذا كَانَ يفعل بعض الْفَوَاحِش، أَي أَنه لَا يُحِبهُ وَلَا يرضاه بل ينْهَى عَنهُ ويكرهه”4.
وَتكلم شيخ الْإِسْلَام عَن الْمسَائِل الَّتِي يَقع فِيهَا التَّعَارُض بَين النُّصُوص لتعارض الْمُقْتَضِي للحمد والذم من الصِّفَات الْقَائِمَة بذلك، وَلِهَذَا كَانَ هَذَا الْجِنْس مُوجبا للفرقة والفتنة5 وَذكر مِنْهَا مَا جَاءَ فِي قَوْله:
__________
1 - وَذَلِكَ مثلا أَن الله أَمر بصيام رَمَضَان كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه} الْبَقَرَة 185 فَأمر الله بصيام رَمَضَان وَلَو قَالَ شخص وَالله لأصومن رَمَضَان إِن شَاءَ الله فَلم يصم فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث بِالْإِجْمَاع مَعَ أَن الله أمره بصيامه لكنه لم يَشَأْ كوناً وَقدرا أَن يَصُوم فَلم يَحْنَث لِأَن الله لم يَشَأْ أَن يَصُوم، فَتبين بِهَذَا أَن الله أمره بالصيام وَلم يرد الصّيام مِنْهُ كوناً وَقدرا.
2 - هَذَا هُوَ الْمَعْنى الثَّانِي من مَعَاني الْإِرَادَة عِنْد أهل السّنة وَالْجَمَاعَة وَهِي إِرَادَة التشريع وَمعنى هَذِه الْإِرَادَة أَنه سُبْحَانَهُ يحب فعل مَا أَمر بِهِ ويرضاه وَيُحب ترك الْمنْهِي عَنهُ ويرضاه.
انْظُر الموافقات 3/371 و 373 وَشرح العقيدة الطحاوية 1/79.
3 - سُورَة النِّسَاء آيَة رقم 26.
4 - مَجْمُوع الْفَتَاوَى 8/131 وَانْظُر قَرِيبا مِمَّا ذكره فِي شرح العقيدة الطحاوية 1/80 والموافقات 3/370 - 373.
وَقد قَالَ الشاطبي فِي الموافقات 3/373 “وَلأَجل عدم التنبه للْفرق بَين الإرادتين وَقع الْغَلَط فِي الْمَسْأَلَة فَرُبمَا نفى بعض النَّاس الْإِرَادَة عَن الْأَمر وَالنَّهْي مُطلقًا وَرُبمَا نفاها بَعضهم عَمَّا لم يُؤمر بِهِ مُطلقًا وأثبتها فِي الْأَمر مُطلقًا، وَمن عرف الْفرق بَين الْمَوْضِعَيْنِ لم يلتبس عَلَيْهِ شَيْء من ذَلِك”.
5 - مَجْمُوع الْفَتَاوَى 22/129 - 130.

الصفحة 385