كتاب مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى

وَالرَّابِع1: مثل من فَوت الْجُمُعَة وَالْجهَاد الْمُتَعَيّن2.
وَإِذا حصل مُقَارنًا لمحظور يضاد بعض أَجْزَائِهِ لم يكن قد حصل كَالْوَطْءِ فِي الْإِحْرَام فَإِنَّهُ يُفْسِدهُ3.
وَإِن لم يضاد بعض الْأَجْزَاء يكون قد اجْتمع الْمَأْمُور والمحظور كَفعل مَحْظُورَات الْإِحْرَام فِيهِ أَو فعل قَول الزُّور وَالْعَمَل بِهِ فِي الصّيام.
فَهَذِهِ ثَلَاثَة أَقسَام فِي الْمَحْظُور كالمأمور:
إِذْ الْمَأْمُور بِهِ إِذا تَركه يسْتَدرك تَارَة بالجبران والتكميل وَتارَة بِالْإِعَادَةِ، وَتارَة لَا يسْتَدرك والمحظور كالمأمور إِمَّا أَن يُوجب فَسَاده فَيكون فِيهِ الْإِعَادَة أَو لَا يسْتَدرك وَإِمَّا أَن يُوجب نَقصه مَعَ الْإِجْزَاء فَيجْبر أَو لَا يجْبر.
وَإِمَّا أَن يُوجب إِثْمًا فِيهِ يُقَابل ثَوَابه.
فَالْأول4: كإفساد الْحَج5.
__________
1 - أَي نقص الْمَأْمُور الَّذِي يبْقى فِي الْعهْدَة وَلَا يجْبر.
2 - قَالَ ابْن قدامَة فِي الْمُغنِي 8/346 - 347: “وَيتَعَيَّن الْجِهَاد فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع:
أَحدهَا: إِذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الِانْصِرَاف وَتعين عَلَيْهِ الْمقَام.
الثَّانِي: إِذا نزل الْكفَّار بِبَلَد تعين على أَهله قِتَالهمْ ودفعهم.
الثَّالِث: إِذا اسْتنْفرَ الإِمَام قوما لَزِمَهُم النفير”.
3 - قَالَ ابْن قدامَة فِي الْمُغنِي 3/334: “أما فَسَاد الْحَج بِالْجِمَاعِ فِي الْفرج فَلَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف قَالَ ابْن الْمُنْذر: أجمع أهل الْعلم على أَن الْحَج لَا يفْسد بإتيان شَيْء فِي حَال الْإِحْرَام إِلَّا الْجِمَاع”.
4 - أَي الْمَحْظُور الَّذِي يُوجب الْفساد وَيكون فِيهِ الْإِعَادَة.
5 - قَالَ النَّوَوِيّ فِي الْمَجْمُوع 7/389 “يجب على مُفسد الْحَج أَو الْعمرَة الْقَضَاء بِلَا خلاف”.

الصفحة 419