كتاب حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)

زكاة الفطر شرعاً:
ذكرت كثير من كتب الفقه أن زكاة الفطر: هى زكاة البدن والنفس1، وقد عرفها أصحاب معجم الفقهاء: "إنفاق مقدار معلوم عن كل فرد مسلم يعيله قبل صلاة عيد الفطر في مصارف مخصوصة"2.
ومن التعريفات السابقة للزكاة شرعاً، وما تعنيه زكاة الفطر في كتب الفقه وفي معجم الفقهاء، يمكن القول: إن زكاة الفطر، هي إنفاق مال، محدد شرعاً، يخرجه المسلم عن نفسه وبدنه، ومن يعول، بسبب الفطر، بعد إتمام الصيام، على وجهٍ مخصوصٍ.
__________
1 المجموع، 6/85، وبلغة السالك لأقرب المسالك، 1/236، وكفاية الأخيار، 1/192وهذا ما جاء في كتب اللغة: مختار الصحاح، 506-507 وتاج العروس، 3/471.
2 معجم لغة الفقهاء، 208.
ثانياً: القيمة:
القيمة لغة: قيمة الشيء ثمنه الذي يعادل المتاع1 ويقال، قوَّم السلعة تقويماً: سعرها وثمنها.
القيمة عند الفقهاء: عرف الفقهاء القيمة عدة تعريفات من ذلك: تعريف ابن حزم: "القيمة ما يبتاع بها التجار السلع لا يتجاوزونها إلا لعلة2"، وعند ابن حجر: "قيمة الشيء ما تنتهي إليه الرغبة3"، وقال العدوي: "القيمة، الثمن الذي يشتري به الناس"4، وقال ابن عابدين: "القيمة ما قوم به الشيء
__________
1 المعجم الوسيط، 2/768، والمنجد، 664.
2 المحلى، 8/442.
3 فتح الباري، 2/105.
4 الخرشي على سيدي خليل وبهامشه حاشية علي العدوي، 5/152.

الصفحة 249