كتاب حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)

الجمهور، حيث يشمل الفرض والواجب عند أبي حنيفة، وبهذا لا خلاف في الحكم، وإنما اختلاف في الاصطلاح.
ويمكن القول: إن زكاة الفطر واجبة وجوب فرض، لقول ابن عمر السابق، ولإجماع العلماء على أنها فرض، لأن الفرض إن كان واجباً فهي واجبة، وإن كان الواجب المتأكد فهي متأكدة، مجمع عليها1، والمشهور إنها فرضت ـ وجبت ـ في السنة الثانية من الهجرة عام فرض الصوم2 فهي واجبة على كل مسلم فضل عن قوته وقوت من تلزمه مؤنته وحوائجه الأصلية يوم العيد وليلته، صاع ولا يمنعها إلا يُطلبه3، أي أن يكون مطالباً بالدين فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه4.
__________
1 المغني، 3/55.ولمعرفة فرضيتها راجع سنن أبي داود، 2/264.
2 شرح روض الطالب في أسنى المطالب، 1/388.
3 الروض الندي، 1/153-154 ومثله في معالم السنن بهامش سنن أبي داود، 2/262
4 المغني 3/80.
المطلب الثالث: الحكمة في كل من فريضة زكاة الفطر ومقدارها
إن المتتبع للحكمة في فريضة زكاة الفطر يجدها تتعلق بالصائم وبالآخذ لها فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، للغني والفقير1 على حد سواء فهي مثل سجود السهو في الصلاة تجبر النقصان في الصيام بما يخدشه من أمور الدنيا2، أما الغني فيزكيه الله وأما الفقير فيرد الله عليه أكثر مما أعطى، ففيها بركة للمنفق
__________
1 حاشية الشرواني، 3/306 ونيل الأوطار، 4/258.
2 حاشية الشرواني، 3/305.

الصفحة 253