كتاب حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)

وأرباب المواشي تعزّ فيهم النقود، وهم أكثر من تجب عليه الزكاة، فكان الإخراج مما عندهم أيسر عليهم، ألا ترى أنه قال في خمس من الإبل شاة وكلمة شاة للظرف وعين الشاة لا توجد في الإبل، فعرفنا أن المراد قدرها من المال1، ورأى" رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة ناقة كوماء فغضب على المصدق، وقال: ألم أنهكم عن أخذ كرائم أموال الناس فقال الساعي: أخذتها ببعيرين من إبل الصدقة، وفي رواية ارتجعتما ببعيرين، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وأخْذ البعير ببعيرين إنما باعتبار القيمة2.
إن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوّم على الإطلاق لا من حيث إنه عين فيجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوساً أو عروضاً أو ما شاء3.
إذا ثبت جواز أخذ القيمة في الزكاة المفروضة في الأعيان، فجوازها في الرقاب أولى وهي صدقة الفطر4.
يجوز عندهم أن يعطى عن جميع ما ذكر في حديث ابن عمر رضي الله عنهما القيمة دراهم أو دنانير لأن الواجب إغناء الفقير، وإدخال السرور على نفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم". والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر وأيسر، لأنها أقرب إلى دفع الحاجة تبين أن النص معلول بالإغناء5، إذ أن كثرة الطعام تحوجه إلى بيعه بأقل الأثمان للجصول على المال، والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات6.
__________
1 المبسوط، 2/156 والاستذكار، 9/346.
2 المبسوط، 2/156.
3 بدائع الصنائع، 2/73.
4 الاستذكار، 9/346.
5 بدائع الصنائع، 2/72، المبسوط، 2/157.
6 فقه الزكاة، 2/949.

الصفحة 261