كتاب حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)

5) اعتمد المجوّزون أخذ القيمة في زكاة الفطر على حديث أبي سعيد الذي ذكر فيه: "… حتى كان معاوية فرأى أن مدّين من برّ تعدل صاعاً من تمر" 1. وفي رواية: "فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدّاً من هذا يعدل مدّين" 2.
6) أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً حين خرج إلي اليمن بالتيسير على الناس فكان معاذ يأخذ الثياب مكان الذرة، لأنه أهون عليهم، فقد روي عن طاووس أن معاذ رضي الله عنه قال لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولا يكون ذلك إلا باعتبار القيمة، أي جواز أخذ العرض، والمراد به ما عدا النقدين، قال ابن الرشيد: وقد وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم3. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم4.وفي إخراج الشاة عن خمس من الإبل دليل على أن المراد قدرها من المال.
7) إن أداء القيمة أهون على الناس وأيسر في الحساب، وهذا يتفق ومصالح الشريعة، كما أنه أيسر بالنظر إلى المناطق الصناعية التي لا يتعامل فيها إلا بالنقود وهو الأنفع للفقراء5.
8) إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فرض زكاة الفطر من الأطعمة، إما لندرة النقود عند العرب وإما أن قيمة النقود تختلف وتتغير قوتها
__________
1 صحيح مسلم، كتاب الزكاة، زكاة الفطر، 7/62.
2 صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب صاع من زبيب، 2/139.
3 صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة، 2/122.
4 المغني، 3/65.
5 فقه الزكاة، 2/949.

الصفحة 262