كتاب حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)

الشرائية من عصر إلى عصر بخلاف الصاع والطعام، فكان أيسر علىالناس إعطاء الطعام1.
وبعد استعراض الأدلة السابقة من النقل والعقل والنظر يمكن الرد على المجوزين إخراج زكاة الفطر قيمة بما يلي:
الردود على من قال بإخراج زكاة الفطر قيمة:
المراد بزكاة الفطر الأعيان لا قيمتها، والواقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فرض زكاة الفطر صاعاً ذكر أشياء مختلفة القيم فدل أن المراد الأعيان لا قيمتها2. وهذا ما يفهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حيث قال: "كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعاً من طعام، أو صاعاً من إقط أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجاً، أو معتمراً فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر، فأخذ الناس بذلك، فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبداً ما عشت"3.
وهذا الحديث يحدد المقدار ولم يحدد القيمة مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن الدنيا ستقبل على المسلمين فلا يعجزه أن يحدد زكاة الفطر بمقدار من الدراهم أو الدنانير، ربما كان ذلك لحكمة أرادها وهي أن قيمة النقود ليست ثابتة لما يعتريها ما يسمى بالتضخم مما يقلل من قيمتها الحقيقية، فجعلت الزكاة من أعيان الاقتيات لأنها كميات لا تتأثر بالأسعار انخفاضا
__________
1 فقه الزكاة، 2/949.
2 إخراج القيمة في زكاة الفطر، 28.
3 صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب صاع من زبيب، 2/139، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، زكاة الفطر، 7/63 وأخرجه أبو داود، 2/113، النسائي، 5/38.

الصفحة 263