كتاب حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)

لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو وقع ذلك لفعله أصحابه رضي الله عنهم" 1.
3) إن زكاة الفطر فرض وإلزام أوجبه الله على عباده وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى فكان تحديده صلى الله عليه وسلم لها بأنواع من الأطعمة، لأن الطعام من الأشياء الضرورية التي يحتاجها الإنسان، ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم قيمة بل مكيالاً، لأن أسعار الأقوات مهما ارتفعت لا يتأثر ما يأخذه الفقير بذلك، لأن المضمون له كيلاً لا قيمة، وبذلك تتوافر له كفاية أيام العيد من الطعام مهما غلا ثمنه، وإن زاد عن حاجته فيمكنه ادخاره لوقت لاحق.
4) والذين قالوا بجواز إخراج القيمة لزكاة الفطر لم يعتمدوا على أدلة نقلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعظم أدلتهم كانت أدلة اجتهادية، وما اعتمدوا عليه من مسألة الجبران في زكاة السائمة مشروطة، وهذا لا يندرج على زكاة الفطر لأن المنصوص على إخراجه موجود وميسور وتحت اليد من غالب قوت البلد حيث إن المفقود في زكاة السائمة إذا وجد الأكمل منه أو الأنقص شرع الجبران ويظهر ذلك في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنس رضي الله عنه، حيث كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم "من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنما تقبل منه الحقة ويحمل معها شاتين، إن استيسرتا له أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين ... " 2.
__________
1 حكم إخراج زكاة الفطر نقداً، 83.
2 صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده، 2/133.

الصفحة 267